كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٣٧٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٣٧٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لِامْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ: «هُوَ لَهَا فِي مَالِهِ وَيَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلُ ابْنِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَوَ لَمْ يَأْمُرْهُ؟»

الصفحة 70