كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٣٨٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ قَالُوا: «كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٣٨٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٣٨٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا قَالَ بَعْضُنَا: يَقُولُ: " السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ سُدُسِ الشَّاةِ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: لِصَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاةِ هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٣٨٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧٣⦘

١٦٣٨٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ: «إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ مِنَ الْأُولَى شَيْئًا فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ»

الصفحة 72