كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

أَخْبَرَنَا

١٦٣٩٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٣٩١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «عَبْدِي لِفُلَانٍ» ثُمَّ قَالَ: «نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ»، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: «ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ»، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: «ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ» قَالَهُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٣٩٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: لَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ
١٦٣٩٣ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: «ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ» قَالَ: «يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ»
الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٣٩٤ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧٤⦘

١٦٣٩٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٣٩٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ

الصفحة 73