كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤١٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، قَضَى فِي غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَوْصَى، فَقَالَ: «إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَتْ وَصِيَّتُهُ» قَالَ: «فَلَمْ يَزَلْ يَعْمَلْ بِذَلِكَ وَيَقْضِي بِهِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَخَشَيْنَا أَنْ يَرُدَّهُ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ بَعْدُ» قَالَ: «وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَضَى بِهِ قَبْلَ عَبْدِ الْمَلِكِ»
أَخْبَرَنَا

١٦٤٢٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤٢١ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
أَخْبَرَنَا

١٦٤٢٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَحْمَقُ كَهَيْئَتِهِ قَالَ: وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا؟ وَإِنْ أَوْصِيَا وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَقْلِهِمَا؟ قَالَ: «مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً» وَقَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٨١⦘

١٦٤٢٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتِلَمَ»

الصفحة 80