كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

١٦٤٥٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤٥١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً، كَانَ يَقُولُ: «جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤٥٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤٥٣ - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا مَاتَ إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَقَعْ لَهُمْ وَلَمْ يَمْلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ»
١٦٤٥٤ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ فَيَقُولُ: «إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ، وَإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانٍ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ» قَالَ: كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ: «قَالَهُ رَجُلٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَحَدَّثُ بِهِ مَعْمَرٌ» قَالَ: «جَائِزٌ عَلَى مَا قَالَ»

الصفحة 87