كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤٧٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ فَقَالَ لِبَنِي فُلَانٍ فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤٧٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ إِذَا قَالَ: «عَبْدِي لِفُلَانٍ» ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ مِنَّا» مَنْ يَقُولُ: " ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعُ وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَيْنِ " وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤٧٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ لِأَنَّهُ رَدَّ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْدُ، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَقَدْ مَضَى الرَّدُّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَقَالَ وَرَثَةُ الْمُوصَى لَهُ: لَا نَقْبَلُهَا، فَلَيْسَ بِرَدٍّ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ وَإِنَّمَا كَانَ مَالٌ وَرِثُوهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤٧٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَهُ أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ مَحْرَمٍ» فَقَالَ: «لَا أَقْبَلُ فَهُوَ جَائِزٌ لَيْسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَوْصَى لَهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ وَلَيْسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَعْدَهُ بِشَيْءٍ»

الصفحة 92