كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 9)

أَخْبَرَنَا

١٦٤٨٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤٨١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} [الأنعام: ١٥٢] قَالَ: «لَا تُقْرِضُ مِنْهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ

١٦٤٨٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٤٨٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ ظِهَارٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
⦗٩٥⦘

١٦٤٨٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ هَذَا قَالَ: «هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ

الصفحة 94