كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 9)
27971- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَطَعَ ذَنَبَ دَابَّةٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ ، ثَمَنُهَا ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ الدَّابَّةُ.
98- الرَّجُلُ يَسْتَعِينُ الْعَبْدَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيْدِهِ.
27972- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنِ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا ، أَوْ كَبِيرًا ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
27973- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنِ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا فَعَنِتَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَمَنَ اسْتَعَانَ كَبِيرًا لَمْ يَضْمَنْ.
27974- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَعَنَتَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ.
27975- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالشَّيْءِ يَعْمَلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ، فَيَهْلِكُ الصَّبِيُّ ، قَالَ : عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، فَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ أَهْلَهُ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ.
27976- حَدَّثَنَا هُشَيمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُولُ : إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، فَأَصَابَ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى الَّذِي حَمَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ فَأَصَابَ شَيْئًا ، فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ.
الصفحة 277