كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 9)

27980- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : الْوَلاَءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ. قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ : الْوَلاَءُ لِوَلَدِهَا ، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ.
27981- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ.
100- الْعَمْدُ الَّذِي لاَ يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْقِصَاصُ.
27982- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ مِنَ الْعَمْدِ لاَ يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْقِصَاصُ ، فَهُوَ عَلَى الْجَارِحِ فِي مَالِهِ دُونَ عَاقِلَتِهِ.
27983- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْعَمْدِ الَّذِي لاَ يُسْتَطَاعُ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ؟ فَقَالَ : فِي مَالِهِ.
27984- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لاَ يُقَادُ مِنْهُ ، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
27985- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُلُّ عَمْدٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ فَعَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ ، إِنْ قَطَعَ يَمِينًا عَمْدًا ، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا ، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ ، وَالأَعْضَاءِ كُلِّهَا كَذَلِكَ.

الصفحة 279