كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 9)

162- الرَّجُلُ يَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُ آخَرَ.
28361- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ ؟ قَالاَ : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَلَيْسَ عَلَى الآمِرِ قَوَدٌ.
28362- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا ؟ قَالَ : يُقْتَلُ الْعَبْدُ.
28363- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُ ، قَالَ : هُمَا شَرِيكَانِ.
قَالَ وَكِيعٌ : هَذَا عَندَنَا فِي الإِثْمِ ، فَأَمَّا الْقَوَدُ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَاتِلِ.
28364- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن أَمِيرٍ أَمَرَ رَجُلاً فَقَتَلَ رَجُلاً ؟ قَالَ : هُمَا شَرِيكَانِ فِي الإِثْمِ.

الصفحة 370