كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 9)
28419- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ فِي الْقَوَدِ إِلاَّ شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ.
28420- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شَاهِدَانِ.
171- الْقَسَامَةُ إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ.
28421- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَمْ تَبْلُغْ الْقَسَامَةُ ، كَرَّرُوا حَتَّى يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا.
28422- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَاءَتْ قَسَامَةٌ فَلَمْ يُوفُوا خَمْسِينَ ، فَرَدَّدَ عَلَيْهِم الْقَسَامَةَ حَتَّى أَوْفَوْا.
28423- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ ، رُدَّدَتْ عَلَيْهِم الأَيْمَانُ.
الصفحة 390