كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 9)
173- الْقَسَامَةُ ، مَنْ لَمْ يَرَهَا.
28432- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ : وَقَدْ تَيَسَّرَ قَوْمٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ لِيَحْلِفُوا الْغَدَ فِي الْقَسَامَةِ ، فَقَالَ : يَالِعِبَادَ اللهِ ، لَقَوْمٌ يَحْلِفُونَ عَلَى مَا لَمْ يَرَوْهُ ، وَلَمْ يَحْضُرُوهُ ، وَلَمْ يَشْهَدُوهُ ، وَلَوْ كَانَ لِي ، أَوْ إِلَيَّ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ لَعَاقَبْتُهُمْ ، أَوْ لَنَكَلْتُهُمْ ، أَوْ لَجَعَلْتُهُمْ نَكَالاً ، وَمَا قَبِلْتُ لَهُمْ شَهَادَةً.
28433- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : حدَّثَنَي أَبُو رَجَاءٍ ، مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ ؟ فَأَضَبَّ النَّاسُ ، فَقَالُوا : نَقُولُ : الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ ؟ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِنْدَكَ أَشْرَافُ الْعَرَبِ وَرُؤُوسُ الأَجْنَادِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصٍ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ وَلَمْ يَرَوْهُ ، أَكُنْت تَقْطَعُهُ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : وَمَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا قَطُّ ، إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ : رَجُلٍ يُقْتَلُ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ ، أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ رَجُلٍ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ.
الصفحة 393