كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 9)
188- مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ.
28479- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : مَا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَلاَ أَبِي بَكْرٍ ، وَلاَ عُمَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ فِي زِنَى ، أَوْ قَتْلٍ ، أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
28480- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، إِلاَّ أَحَدُ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ ؛ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ ، الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ.
الصفحة 413