كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 9)

28490- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ لاَ يُقْضَى فِي دَمٍ دُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.
28491- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا ، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا وَاعْتَرَفَتْ بِهِ ، فَأَمَرْت عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَأَنْكَرَهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا سَحَرَتْهَا وَاعْتَرَفَتْ بِهِ ، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا ، فَكَأَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ لأَنَّهَا قُتِلَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
191- الْمُعَاهَدُ يُقتَلُ.
28492- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرًا : مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُعَاهَدِ يُقْتَلُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانُوا يَتَعَاقَلُونَ فَعَلَى الْعَوَاقِلِ ، وَإِنْ كَانُوا لاَ يَتَعَاقَلُونَ فَدَيْنٌ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ.

الصفحة 416