كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 9)

28522- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَيَعْقِل عَنْهُ.
199- فِي قَتْلِ الْمُعَاهَدِ.
28523- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ ، عنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا.
28524- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ؛ مِثْلَهُ.
28525- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أبيه ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

الصفحة 425