كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 9)

224- الْعَبْدَانِ يُجْرَحُ أَحَدُهُمَا.
28604- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعَبْدَيْنِ يَفْقَأُ أَحَدُهُمَا عَيْنَ صَاحِبِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً ، فَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنَ الآخَرِ ، رَدَّ الأَكْثَرُ عَلَى الأَقَلِّ.
28605- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، وَالْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ؟ قَالَ : لَيْسَ لِسَادَةِ الْمَقْتُولِ إِلاَّ قَاتِلُ عَبْدِهِمْ ، لَيْسَ لَهُمْ غَيْرَهُ. وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِيِنَارٍ : لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ قَاتِلُ عَبْدِهِم ، إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقوهُ.
225- الرَّجُلُ يَقْدَمُ بِأَمَانٍ ، فَيَقْتُلُهُ الْمُسْلِمُ.
28606- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَّرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانٍ عَدَنَ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَخِيهِ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ : أَنْ لاَ تَقْتُلُهُ وَخُذْ مِنْهُ الدِّيَةَ ، فَابْعَثْ بِهَا إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ.

الصفحة 450