كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 9)
28691- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ يُقَوَّمُ الْمِجَنُّ فِي زَمَانِهِمْ دِينَارًا ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.
28692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي تُرْسٍ ، أَوْ حَجَفَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : كَمْ قِيمَتُهُ ؟ قَالَ : دِينَارٌ.
28693- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ ، وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.
28694- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ.
الصفحة 475