كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 9)

45- فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، تَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ ؟.
28955- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى قَاذِفٍ يَمِينٌ.
28956- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَحَلَّفَ رَجُلاً قَذَفَ.
46- فِي الرَّجُلِ يَعْرِضُ لِلرَّجُلِ بِالْفِرَى ، مَا فِي ذَلِكَ ؟.
28957- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْحَجَّامِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْجَزَّارِ ، وَلَيْسَ أَبُوهُ كَذَلِكَ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : قَدْ أَدْرَكْنَاه وَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلاَّ فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ ، أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيِّنِ.
28958- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ حَدَّ إِلاَّ عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا.
28959- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا لِحَاءٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا للآخَرِ : مَا وُلِدَ بِالْكُوفَةِ وَلَدُ زِنَى إِلاَّ فِي الأَخرِ شَبَهٌ مِنْهُ ، وَقَالَ الآخَرُ : لَوْ كُشِفَ مَا عَندَ الأَخرِ مَا بَقِيَتْ بِالْكُوفَةِ فَاجِرَةٌ إِلاَّ عَرَفَتْهُ ، فَسُئِلَ عَن ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدٌّ.

الصفحة 536