كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 9)

29070- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالاَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلاَعنةٌ ، وَيُجْلَدُ.
29071- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ تُلاَعِنِ الْمُسْلِمَ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلاَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ الْعَبْدُ.
29072- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَامِرٍ ؛ فِي الْمَمْلُوكِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ فَيَنْتَفِي مِنْهُ ، قَالَ : يُضْرَبُ ، وَلاَ لِعَانَ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.
وَقَالَ عَامِرٌ ، وَالْحَكَمُ ؛ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الأَمَةُ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، فَانْتَفَى مِنْهُ ، قَالاَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.
29073- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهَا جُلِدَ ، وَلاَ يُلاَعِنُ ، وَإِذَا كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَقَذَفَهَا ، فَإِنَّهُ لاَ يُجْلَدُ ، وَلاَ يُلاَعِنُ ، وَإِذَا كَانَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَقَذَفَهَا ، فَإِنَّهُ لاَ يُجْلَدُ ، وَلاَ يُلاَعِنُ.

الصفحة 563