كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 9)

26797- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد لاِبْنِهِ : يَا بُنَيَّ ، لاَ تَقْطَعْ أَمْرًا حَتَّى تُؤَامِرَ مُرْشِدًا ، فَإِنَّك إذَا فَعَلْت ذَلِكَ لَمْ تَحْزَنْ عَلَيْهِ.
26798- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : مَا أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم بِالْمُشَاوَرَةِ إلاَّ لِمَا يَعْلَمَ فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ ، ثُمَّ تَلاَ {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ}.
26799- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي شَيْءٍ فَانْظُرْ كَيْفَ صَنَعَ فِيهِ عُمَرُ فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَصْنَعُ شَيْئًا حَتَّى يَسْأَلَ وَيُشَاوِرَ.

الصفحة 9