كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

فائدة: قال شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني في "حواشي الروضة": لو شرط الواقف المبيت في خانقة أو مدرسة مثلًا فبات من شرط مبيته خارج المدرسة لخوف على نفس أو زوجة أو مال أو نحوها فقد أفتيت أنه لا يسقط من جامكيته شيء، كما لا يجبر هنا ترك المبيت للمعذورين بالدم، وهو من القياس الحسن لم يسبق إليه (¬1). انتهى.
قلت: قياس الحديث أنه إذا بات خارج المدرسة لعذر أنه يلزمه قضاء تلك الصلوات اللازمة له في المبيت في المدرسة ثاني يوم، كما يلزم من رخص لهم من الرعاء أن يقضوا ما فاتهم من الرمي الذي فاتهم.
[1976] (ثنا مسدد) قال (ثنا سفيان) بن عيينة (عن عبد الله) بن أبي بكر (ومحمد، عن أبيهما) أبي بكر بن محمد بن عمرو.
(عن أبي البداح) بن عاصم (بن عدي) بن الحر بن عجلان بن حارثة الأنصاري (عن أبيه) وأبو البداح ذكره ابن حبان في التابعين (¬2)، ورجح ابن عبد البر في "الاستيعاب" (¬3) أن له صحبة. والده (¬4) عاصم بن عدي شهد أحدًا ولم يشهد بدرًا، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على أهل (¬5) قباء وأهل العالية وضرب له بسهم (¬6).
¬__________
(¬1) "الفتاوي الفقهية الكبرى" 3/ 230.
(¬2) "الثقات" 5/ 592.
(¬3) في الأصول الخطية: الاستذكار. خطأ. والمثبت هو الصواب. وانظر "الاستيعاب" المطبوع مع "الإصابة" (2867).
(¬4) في (ر): ولده.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "الاستيعاب" المطبوع مع "الإصابة" (1309).

الصفحة 100