كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاء) رواية الترمذي: للرعاة، قد يؤخذ من رخص أن الأفضل والأكمل المبيت بمنى (أن يرموا) الجمار (يومًا ويدعوا) [بفتح الدال] (¬1) (يومًا) (¬2). أي: يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق، ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتون عندها ويدعوا يوم النفر الأول، ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث؛ لأن الصحيح أن الرمي في أيام التشريق كلها يقع أداء فيجب الترتيب (¬3) في الأيام كما يجب في الرمي، وفيه تفسير ثانٍ وهو أنهم يرموا جمرة العقبة ويدعوا رمي ذلك اليوم، ويذهبوا إلى إبلهم، ثم يأتوا في اليوم الثاني من التشريق ما فاتهم، ثم يرموا عن ذلك اليوم كما تقدم، وكلاهما جائز، وإنما رخص لرعاء الإبل لأن عليهم رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها، ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي والمبيت، فيجوز لهم ترك المبيت للعذر.
[1977] (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) بن عبد الله العبسي، قال: (أخبرنا خالد بن الحارث) الهجيمي بالتصغير، قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة (¬4).
قال (ثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا مجلز) بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام بعدها زاي، قال مسلم: اسمه لاحق [بن
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) أخرجه الترمذي (954)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 273، وابن ماجه (3036)، وأحمد 5/ 450، وصححه ابن حبان (3888)، وابن خزيمة (2976).
(¬3) في (ر): عبد الله. والمثبت من "سنن أبي داود".
(¬4) "تهذيب الكمال" 8/ 37.

الصفحة 101