كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

حميد] (¬1) السدوسي.
(يقول: سألت ابن عباس عن شيء من (¬2) أمر الجمار فقال: ما أدري رماها (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بست (¬4) أو سبع) ورواية النسائي: رجعنا في الحجة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضنا يقول: رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض (¬5)، فيه حجة لأشهر الروايتين عن أحمد: أن الأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات، فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك.
قال في "المغني": نص عليه أحمد، وهو قول مجاهد وإسحاق، واستدل بالحديث وبقول ابن عمر: ما أبالي أرميت بست أو سبع، قال: وعن أحمد رواية أخرى: أن عدد السبع شرط كمذهب الشافعي وأصحاب الرأي (¬6).
[1978] (ثنا مسدد) قال (ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، قال النسائي: ليس به بأس (¬7).
قال (ثنا الحجاج) بن أرطاة (عن الزهري، عن عمرة) بفتح المهملة
¬__________
(¬1) تكرر في (ر).
(¬2) في (م): عن.
(¬3) بعدها في (ر): نسخة: أرماها؟ .
(¬4) في (م): ست.
(¬5) "المجتبى" 5/ 275.
(¬6) "المغني" 5/ 330، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 8/ 154، "الأم" 2/ 232، "المبسوط" 4/ 76، 77.
(¬7) "تهذيب الكمال" 18/ 454.

الصفحة 102