كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

قولان: أحدهما أنها تحل، أما في غير الصيد؛ فلأنهما محظوران (¬1) للإحرام لا يفسدانه فأشبها القلم والحلق. وأما في (¬2) الصيد فلأنه لم يستثن في الحديث المذكور إلا (¬3) النساء.
والثاني: لا [يحل أما] (¬4) في غير الصيد فلتعلقهما (¬5) بالنساء، وقد قال في الحديث: (فقد حل له كل شيء إلا النساء) وأما الصيد فلقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (¬6)، والإحرام باقٍ (¬7).
(قال أبو داود: والحديث ضعيف، والحجاج) [بن أرطاة] (¬8) (لم ير الزهري (¬9) ولا سمع منه) وهو مدلس. وقال البيهقي: إنه من تخليطاته. قال البيهقي: وقد روي هذا في حديث لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به (¬10)، وأراد به ما رواه البيهقي، ومنه: "فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرمًا كما كنتم أول مرة حتى تفيضوا بالبيت" (¬11)، لكن
¬__________
(¬1) في (ر): محصوران.
(¬2) زاد في (ر): غير.
(¬3) زاد في (ر): في.
(¬4) في (ر): يحلل أن.
(¬5) في الأصول الخطية: فليطفهما. والمثبت من "الشرح الكبير".
(¬6) المائدة: 95.
(¬7) "الشرح الكبير" 3/ 429 - 430.
(¬8) سقط من (م).
(¬9) بعدها في (ر): نسخة: ولم يسمع.
(¬10) "السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 136.
(¬11) "السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 136.

الصفحة 104