كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

قال البغوي في "الوسيط": لا خلاف أن الحلق مستحب يلزم [بالنذر في الحج] (¬1)، وهذا يرجح أنه ليس باستباحة محظور، بل عبادة، ومما يدل على أنه نسك أن الدعاء للمحلقين والمقصرين يدل على أن فيهما ثوابًا، ولو كان استباحة محظور ما كان فيه ثواب، وإنما كان الحلق (¬2) أفضل؛ لأنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله؛ لأن المقصر يبقي على نفسه (¬3) بعض الزينة التي ينبغي للحاج أن يكون مجانبًا لها.
[1980] (ثنا قتيبة) بن سعيد بن جميل (¬4) بن طريف الثقفي البلخي، قال (ثنا يعقوب) بن عبد الرحمن القاري (عن موسى بن عقبة) مولى آل الزبير، ويقال: مولى أم خالد زوجة الزبير (عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه) والحالق معمر بن عبد الله بن نضلة، رواه الطبراني في حديثه (¬5)، وقيل: خراش بن أمية بن ربيعة الكلبي، منسوب إلى كليب بضم الكاف بن حبشية (¬6)، [رواه الواقدي] (¬7)، وفيه دليل على التجوز في الكلام بتسمية المفعول فاعلًا؛ إذ المعلوم أن الإنسان لا يحلق رأس نفسه.
¬__________
(¬1) في (ر): بالندب.
(¬2) في (م): الحلاق.
(¬3) في (ر): بعضه.
(¬4) في (ر): حميد. وانظر: "تهذيب الكمال" 23/ 523.
(¬5) "المعجم الأوسط" (9266).
(¬6) في (ر، م): حنيفة. والمثبت من "شرح النووي" 9/ 54.
(¬7) سقط من (م).

الصفحة 109