كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

الله عنهما بجمع المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين) فيه دليل على أن المغرب لا تقصر، وأن العشاء تقصر (فقال مالك بن الحارث) قال ابن الأثير: هكذا جاء غير منسوب (¬1).
(ما هذِه الصلاة؟ ) فيه دليل على أن الجمع والقصر تشرع فيه الجماعة، لكن لا يتأكد في السفر تأكده للمقيم، وقطع الإمام بأن الجماعة ليست (¬2) على المسافرين فرض كفاية ولا عين وتبعه النووي في "التحقيق" وأقره في "شرح المهذب" ونص في "الأم" عليه (¬3) ([قال: صليتهما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] في هذا المكان) يعني: المزدلفة بأذان وإقامة واحدة، أي: للأولى كما تقدم [وهو مذهب سفيان الثوري] (¬4).
[1930] (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري) بإسكان النون، وهو محمد بن أبي داود، تفرد عنه بالرواية (¬5) أبو داود دون باقي الستة، قال (ثنا إسحاق. يعني: ابن يوسف) (¬6) بن مرداس الأزرق الواسطي (عن شريك) بن عبد الله القاضي (عن أبي إسحاق) السبيعي ([عن سعيد (¬7) بن جبير وعبد الله بن مالك) بن الحارث كوفي، ذكره ابن
¬__________
(¬1) "جامع الأصول" 12/ 864.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) انظر: "نهاية المطلب" 2/ 366، "التحقيق" ص 257، "المجموع" 4/ 86، "الأم" 2/ 296.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) من (م).
(¬6) في (ر): يونس.
(¬7) ساقطة من النسخ، والمثبت من المطبوع.

الصفحة 11