كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

حرج) أي: لا إثم عليك في التقديم والتأخير.
واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، وأن السنة ترتيبها هكذا (¬1)، فلو خالف وقدم بعضها على بعض فلا فدية عليه لهذِه الأحاديث، وبهذا قال جماعة من السلف. وللشافعي قول ضعيف: أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف أن الحلق ليس بنسك (¬2). وبهذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك (¬3).
(فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج) معناه: افعل ما بقي عليك، وقد [أجزأك ما فعلته] (¬4) ولا حرج عليك في التقديم والتأخير (قال) آخر (إني أمسيت ولم (¬5) أرم، قال: ارم ولا حرج) وفي رواية لمسلم: إني رميت بعدما أمسيت - فأومأ بيده -: "لا حرج" (¬6). أي: لا إثم؛ لأن معظم السؤال خوف الإثم، ولم يختلفوا فيمن نحر (¬7) قبل الرمي أنه لا شيء عليه، وقال أبو حنيفة: على من حلق قبل الرمي أو نحر دم (¬8).
¬__________
(¬1) في (م): على هذا.
(¬2) "المجموع" 8/ 207 - 208.
(¬3) انظر "المبسوط" 4/ 47، و"البحر الرائق" 3/ 26، و"الاستذكار" 13/ 321.
(¬4) في (ر): أجزأ دما فعليه.
(¬5) في (ر): قبل أن.
(¬6) هذِه رواية البخاري (84، 1735)، وليست رواية مسلم كما ذكر المصنف.
(¬7) في (م): يحل.
(¬8) "المبسوط" 4/ 47.

الصفحة 115