كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

وقال مالك: إنما يجب الدم على من حلق قبل الرمي (¬1). لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (¬2) ومحل الهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة العقبة، وقوله: "لا حرج" لا يقتضي إباحة ذلك عامدًا (¬3)، إنما سئل عمن فعله جاهلًا.
[1984] (ثنا محمد بن الحسن) بفتح الحاء والسين ابن تسنيم (¬4) (العتكي) البصري التسنيمي (¬5)، قال (ثنا محمد بن بكر) البرساني (¬6) من الأزد بصري (عن) عبد الملك (ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان) بن أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار بن (¬7) قصي، اختلف في رؤيتها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل: إنها لم تره.
(قالت: أخبرتني أم عثمان) وهي امرأة من بني سليم وهي (بنت أبي سفيان: أن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير) قال شيخنا ابن حجر: إسناده حسن، ورواه الدارقطني، وذكره أبو حاتم في "العلل" والبخاري في "التاريخ" (¬8).
وقد استدل أصحابنا على أن النساء في الحج لا يؤمرن بالحلق، بل
¬__________
(¬1) "المدونة" 1/ 433 - 434.
(¬2) البقرة: 196.
(¬3) في (م): عامة.
(¬4) في (ر): نسيم. انظر: "تهذيب الكمال".
(¬5) في (ر): التنيسي.
(¬6) في (ر): البرناسي. انظر: "تهذيب الكمال".
(¬7) سقط من (م).
(¬8) "علل ابن أبي حاتم" (834)، و"التاريخ الكبير" (1655).

الصفحة 116