كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

مفعول كخضيب بمعنى مخضوب.
(فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله) استدل به أحمد على أن الحج في سبيل الله (¬1). ولو وقف على سبيل الله كان وقفًا على مستحقي سهم الزكاة، واستدل بالحديث، وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أو ذكر له ما يقتضي أنه أراد سبيل الخير وقصده، أو ما يدخل فيه الحج، فإنا (¬2) نقول أنه يجوز إطلاق سبيل الله على الحج بقرينة، أما عند الإطلاق وعدم القرينة فيجب حمله على المعهود الشرعي وهو الغزو (¬3). وأيضًا لم يكن وقف حجة الوداع غزوًا؛ لأن الغزو إنما يكون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سراياه، ولم يكن في (¬4) ذلك الوقت، فالحج عليه أولى من تعطيله، فيؤخذ منه أنه إذا كان موقوفًا على الغزو وتعذر الغزو في أفضل الأوقات وأمكن استعماله في غيره من سبيل الخير ولا [يضر به] (¬5) جاز، بل يستحب. قاله السبكي، ثم قال: وهذا الحكم وهو حمل سبيل الله على الغزاة لا خلاف فيه عندنا.
وأما سبيل الخير وسبيل البر قال الرافعي: لو وقف على سبيل البر والخير صرف إلى أقارب الواقف؛ فإن لم يوجدوا فإلى أهل الزكاة (¬6).
¬__________
(¬1) "المغني" 9/ 328.
(¬2) في (م): فإنه.
(¬3) "الحاوي الكبير" 8/ 512.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (م): يصرفه.
(¬6) انظر "الفتاوى الفقهية الكبرى" 3/ 260، و"روضة الطالبين" 5/ 321.

الصفحة 133