كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

رمضان، ولشدة النصب والمشقة اللاحقة من عمل العمرة في الصوم، لا سيما لمن اعتمر ماشيًا في شدة الحر أو البرد، وقد أشار إلى هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وقد أمرها بالعمرة: "وأجرك على قدر نصبك" (¬1).
[1991] (ثنا عبد الأعلى بن حماد) بن نصر البصري، قال: (ثنا داود بن عبد الرحمن) العطار.
(عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) [عروة بن الزبير] (¬2) رضي الله تعالى عنه.
(عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة) بفتح القاف.
(وعمرة في شوال) قال القرطبي: هذِه (¬3) العمرة المنسوبة إلى [شوال فهي] (¬4) والله أعلم عمرة الجعرانة، أحرم بها في أخريات (¬5) شوال، وكملها (¬6) في ذي القعدة فصدق عليها نسبة شوال وذي القعدة (¬7).
[1992] (ثنا النفيلي) قال (ثنا زهير) بن معاوية، قال (ثنا أبو إسحاق) السبيعي (عن مجاهد) بن جبر.
(قال: سئل ابن عمر - رضي الله عنهما -: كم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: مرتين)
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1787)، ومسلم (1211/ 126) من حديث عائشة.
(¬2) من (م).
(¬3) من (م).
(¬4) في (ر): رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(¬5) في (ر): آخر باب.
(¬6) في "المفهم": كلها.
(¬7) "المفهم" 3/ 367.

الصفحة 135