كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

أي: عمرتين (فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اعتمر ثلاثًا) قد يستدل به من يقول بمفهوم العدد، فإن عائشة فهمت منه في قوله: مرتين. الحصر في عدد ما أضمره (¬1)، فأنكرت عليه بحسن بلاغتها في قولها: لقد علم ابن عمر أن رسول الله قد اعتمر ثلاثًا (سوى التي قرنها بحجة الوداع) كما سيأتي.
[1993] (حدثنا النفيلي، وقتيبة) بن سعيد (قالا: ثنا داود بن عبد الرحمن العطار) قال الذهبي: ثقة، وكان أبوه عطارًا نصرانيّا بمكة، وكان يحض بنيه على القرآن ومجالسة العلماء، قال الشافعي: ما رأيت أورع من داود (¬2).
(عن عمرو بن دينار) مولى قريش المكي (عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله أربع عمر: عمرة) يجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والنصب على أنه بدل من أربع، والجر على أنه بدل من عمر (الحديبية) بتخفيف الياء الثانية - يعني: التي صده فيها المشركون عن البيت فحل فيها من الحديبية، وحلق ونحر ورجع إلى المدينة كما صالحهم عليه.
(و) العمرة (الثانية) عمرته (حين تواطؤوا) أي: توافقوا، قال الله تعالى: {لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ} (¬3) (على عمرة من قابل) أي: من السنة الثانية المستقبلة. قال قتيبة بن سعيد: يعني: عمرة القضاء،
¬__________
(¬1) في (م): اعتمره.
(¬2) "الكاشف" للذهبي 1/ 290.
(¬3) التوبة: 37.

الصفحة 136