كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

وإنما اسمه هدبة (¬1) كما حكاه الجياني وغيره.
(قالا: حدثنا همام) بن يحيى العودي. قال أحمد: ثبت في كل المشايخ (¬2).
(عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربعًا، كلهن) بنصب اللام في ذي القعدة) قال العلماء: وإنما اعتمر - صلى الله عليه وسلم - هذِه العمرة في ذي القعدة لفضيلة ذي القعدة، ولمخالفة أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق، ففعله - صلى الله عليه وسلم - مرات (¬3) في هذِه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها، وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه.
(إلا التي مع حجته) وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة (عمرة زمن الحديبية) في ذي القعدة سنة ست (أو من الحديبية) رواية مسلم: عمرة من الحديبية (وعمرة القضاء) في سنة سبع (وعمرة من الجعرانة حيث (¬4) قسم علينا) أي: كانت عمرة الجعرانة بعد قسم (غنائم حنين في ذي القعدة) سنة ثمان، وهي عام الفتح (وعمرة مع (¬5) حجته) وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي (¬6) الحجة.
قال القاضي عياض: ما ذكره أنس أن العمرة الرابعة كانت مع (¬7)
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) "الكاشف" للذهبي 3/ 226.
(¬3) في (ر): عمرات.
(¬4) في (ر): حين.
(¬5) في (ر): في.
(¬6) سقط من (م).
(¬7) في (ر): في.

الصفحة 138