كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

ميقات المعتمرين، ولا يجوز من غيره من أرض الحل من سائر الجهات بمكة أخذًا بظاهر هذا الحديث.
ووجه تبويب المصنف على هذا الحديث أن عائشة كانت أحرمت بعمرة، فلما كانت بسرف بقرب مكة حاضت فنسكت المناسك غير أنها لم تطف بالبيت وأمهلت الطواف، فلما كان يوم التروية [وأهل الناس بالحج] (¬1) دخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدها تبكي، فقال: "ما شأنك؟ " فقالت: طاف الناس بالبيت ولم أطف، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: "إن هذا شيء (¬2) كتبه الله على بنات آدم، ارفضي عمرتك". وليس المراد الإبطال (¬3) بالكلية، بل المراد: أمسكي عن أعمالها، ثم أمرها أن تغتسل وتهل بالحج، فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت، [فأمر أخاها] (¬4) أن يذهب بها فيعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة بعد أيام التشريق لتقضي عمرتها.
(فإذا هبطت بها من الأكمة) بفتح الهمزة والكاف وهي الجبل الصغير (فلتحرم) بها، أي: بالعمرة، وذلك حين نزلوا منى (¬5) وهبطوا إلى المحصب من منى، و [باتوا في] (¬6) المحصب (فإنها عمرة متقبلة) زاد
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) في (م): أمر.
(¬3) في (م): إبطال العمرة.
(¬4) في (ر): فأمرها.
(¬5) من (م).
(¬6) في (ر): يأتوا إلى.

الصفحة 142