كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

الخوارزمي في كتاب "الناسخ والمنسوخ": اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم (¬1): لا فرق، والأمر متسع، وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة (¬2) (فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة) منصوب أي: عليكم بالصلاة، يعني صلاة العشاء، فيه دليل على أن الكلام بين صلاتي الجمع لا يبطل الجمع إذا كان الجمع في وقت الثانية كما تقدم (فصلى بنا العشاء ركعتين) قصرًا (ثم دعا بعشائه) فيه الاستعانة بإحضار العشاء إليه، وتقديم الصلاة على العشاء إذا لم يكن جائعًا جوعًا يشغل فكره.
(قال) أشعث: (وأخبرني علاج) (¬3) بكسر العين (بن عمرو) (¬4) التابعي، [عن ابن عمر] (¬5) انفرد بإسناده (¬6) المؤلف (بمثل حديث أبي) سليم رحمه الله، (عن ابن عمر قال: فقيل لابن عمر في ذلك) في هذِه الصلاة، (فقال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا) أي: كما تقدم.
[1934] (ثنا مسدد، أن عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري (وأبا عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري الداري (¬7) (وأبا معاوية) محمد بن
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) "المدونة" 1/ 158، و"الاستذكار" 4/ 69، و"المبسوط" 1/ 276.
(¬3) في (ر): عالج.
(¬4) في (م): عمر.
(¬5) من (م).
(¬6) في (ر): بانفراده.
(¬7) من (م).

الصفحة 15