كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

إكرام (قال: لا والله يا رسول الله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف (قال: انزع) بكسر الزاي (عنك القميص، فنزعه من رأسه، فنزع صاحبه قميصه من رأسه [ثمّ قال: ولم يا رسول الله؟ ]) (¬1) فيه جواز سؤال المتعلم من معلمه، والولد من أبيه إذا أمراه (¬2) بأمر عن العلة في ذلك ليفهما المعنى في ذلك، وكذا للمستفتي أن يسأل المفتي عن وجه الدليل، ويجيبه [المفتي إذا] (¬3) رأى في ذلك نفعًا.
(قال: إن هذا يوم رخص لكم) فيه (إذا رميتم جمرة) العقبة، زاد البيهقي: "ونحرتم الهدي إن كان لكم" (¬4) (أن تحلوا) من كل شيء، رواه البيهقي: "فقد حللتم" (من كل شيء حرمتم منه إلا النساء) رواية البيهقي: "حتى تطوفوا بالبيت".
(وإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا [هذا البيت] (¬5) صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة) رواية البيهقي: "صرتم حرمًا [كما كنتم] (¬6) أول مرة"، (حتى تطوفوا به) أي: بالبيت، قال البيهقي: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا الحديث (¬7). وذكر ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير - رضي الله عنه - (¬8).
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) في (ر): أمره.
(¬3) في (م): إن.
(¬4) "السنن الكبرى" 5/ 136.
(¬5) في (م): بالبيت.
(¬6) في (ر): كهيئتكم.
(¬7) "السنن الكبرى" 5/ 136.
(¬8) "المحلى" 7/ 139.

الصفحة 150