كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

خازم الضرير (حدثوهم عن الأعمش، عن عمارة) بضم العين ابن عمير الكوفي (عن عبد الرحمن بن يزيد) النخعي.
(عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لوقتها) [رواية: لميقاتها] (¬1) المشروع (إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع) كما تقدم.
(وصلى صلاة الصبح من الغد) أي: من غد يوم عرفة، وهو يوم النحر (قبل وقتها) قال القرطبي: لا يفهم منه أنه يعني بذلك أنه أوقع صلاة الصبح قبل طلوع (¬2) الفجر؛ فإن ذلك باطل بالأدلة القاطعة، وإنما يعني بذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - أوقع الصبح يومئذٍ قبل الوقت الذي كان يوقعها فيه في غير ذلك اليوم (¬3)، وإنما أوقعها قبل الوقت المعتاد ليتسع الوقت لوظائف هذا اليوم من المناسك المشروعة فيه (¬4)؛ فإنها كثيرة، وليس في أيام الحج أكثر عملًا منه، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه المؤذن بالفجر صلى ركعتي الفجر في بيته، وربما تأخر قليلًا ليجتمعوا، ثم يخرج فيصلي، ومع ذلك فكان يصليها بغلس، وأما في هذا اليوم فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبأول طلوع الفجر ركع ركعتي الفجر، وشرع في صلاة الصبح ولم يتربص لاجتماع الناس، فصار فعل هذِه الصلاة (¬5) في هذا اليوم قبل وقتها المعتاد.
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) في (م): صلاة.
(¬3) "المفهم" 3/ 393.
(¬4) من (م).
(¬5) من (م).

الصفحة 16