كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

من ذلك، فأضاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنزل لنفسه، وظاهره الملك، فيكون عقيل بن أبي طالب اعتدى على منازل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودوره فباعها وتصرف فيها كما فعل أبو سفيان بدور من هاجر من المؤمنين.
قال الداودي: إن عقيلًا باع ما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولمن هاجر من بني عبد المطلب، [فيكون عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي؛ لأنهما كانا مسلمين] (¬1)، قيل: إنه حكم لها بحكم الدار (¬2). وقد خرجت عن ملكه لما غنمها المسلمون كما يقول مالك والليث في هذِه المسألة لا في هذا الحديث (¬3).
قال النووي: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه: أن مكة فتحت صلحًا، وأن دورها مملوكة لأهلها، لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها ورهنها، وإجارتها، والوصية بها، وسائر التصرفات، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: فتحت عنوة، ولا يجوز شيء من هذِه التصرفات (¬4).
وفيه أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن (¬5) إسحاق بن راهويه وعن بعض السلف: أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم (¬6).
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) في "المفهم": البلد.
(¬3) "المفهم" 3/ 465.
(¬4) انظر: "الاستذكار" 14/ 339، و"البحر الرائق" 8/ 231، و"تبيين الحقائق" 6/ 29.
(¬5) زاد في (ر، م): أبي. وهي زيادة مقحمة.
(¬6) "شرح النووي" 9/ 120 - 121، وزاد في (ر): وروى البيهقي أن النبي اشترى دار =

الصفحة 168