كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه) عن التقديم والتأخير، [(فجاءه رجل فقال] (¬1): يا رسول الله، إني لم أشعر) بالترتيب (فحلقت قبل أن أذبح، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذبح ولا حرج) أي: عليك في ذلك (وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج) النحر قبل الرمي جائز؛ لأن الهدي قد بلغ محله، قال في "المغني": لا نعلم خلافًا بينهم - أي: بين العلماء - في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذِه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع (¬2) وقوعها موقعها، وإنما اختلفوا في وجوب الدم في بعض الصور (¬3).
(فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم أو (¬4) أخر إلا قال: أصنع ولا حرج) (¬5)، واعلم أن الأعمال المشروعة (¬6) للحاج يوم النحر أربعة، والسنة في (¬7) ترتيبها الرمي فالذبح فالحلق فالطواف، ويتصور في التقديم والتأخير أربع وعشرون صورة، فيها ست بتقديم الرمي، وستة بتقديم النحر، وست بتقديم الحلق، وست بتقديم الطواف [أيها قدم أو أخر جاز] (¬8).
¬__________
(¬1) في (ر): فقال رجل.
(¬2) في (ر): تقع.
(¬3) "المغني" 5/ 323.
(¬4) في (ر): ولا.
(¬5) أخرجه مالك في "الموطأ" (941)، والنسائي في "الكبرى" (4109)، وأحمد 2/ 192.
(¬6) في (ر): الشرعية.
(¬7) سقط من (م).
(¬8) من (م).

الصفحة 174