كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

قال ابن قدامة: وعن أحمد: يجزئه السعي قبل الطواف إذا كان ناسيًا، وإن فعله عمدًا لم يجزئه سعيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان، قال: "لا حرج"، ودليل الجمهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سعى بعد طوافه، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" (¬1)، فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك (¬2). ولو سعى ثم تذكر ترك شيء من الطواف أتى به وأعاد السعي (لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل) أي: عابه ونال منه وقطعه بالغيبة له، وهو افتعل من القرض وهو القطع، قال أبو الدرداء: إن قارضت الناس قارضوك (¬3) أي: إن نلت منهم نالوا منك، وفي الحديث: "اقترض من عرضك ليوم فقرك" (¬4) أي: إذا اقترض عرضك (¬5) رجل فلا تجاره، ولكن اغتنم ذلك الأجر (¬6) ودعه موفورًا ليوم حاجتك إليه.
[قال المنذري: اقترض بالتاء والضاد المعجمة، أي: ناله وعابه وقطعه بالغيبة (¬7). وروي بالفاء والضاد المعجمة من الفرض، وروي
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1297) من حديث جابر دون قوله: عني.
(¬2) "المغني" 5/ 240.
(¬3) "مصنف ابن أبي شيبة" (35739)، "الزهد" لأبي داود (235).
(¬4) رواه الطبراني 8/ 126 (7575)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (311) من حديث أبي أمامة الباهلي.
(¬5) من (م).
(¬6) في (ر): الأخذ.
(¬7) انظر: "مختصر سنن أبي داود" 2/ 433.

الصفحة 176