كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

(وسلط عليها رسوله والمؤمنين) ففتحوها بتأييد الله وقوته (وإنما أحلت لي ساعة) (¬1) أي: أحل لي القتال فيها ساعة (من النهار) رواية البخاري: "وإنما أحلت لي ساعتي هذِه" (¬2)، يعني: التي أتكلم فيها وهي بعد الفتح (ثم هي) أي: القتال فيها (حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد) أي: لا (¬3) يقطع (شجرها) أي شيء من أشجارها؛ فإن "شجر" اسم جنس يعم، والمعضد بكسر الميم الآلة التي يقطع بها؛ فلهذا قال العلماء: يحرم قطع (¬4) الأشجار النابتة بأرض الحرم التي لا تستنبت (¬5) بالإجماع (¬6). وسواء في التحريم قطعه أو قلعه، وهذا في الشجر الرطب النابت في أرض الحرم، وكل (¬7) مؤذ فلا تحريم، ولا ضمان في قطع اليابس، كما قطع الصيد الميت إربًا إربًا، ولا المؤذي كالعوسج، وكل شجر ذي شوك على الصحيح، ولا شجر ينبت في أرض الحل (¬8).
([ولا ينفر صيدها] (¬9)، ولا تحل لقطتها) اللقطة هو الشيء الملقوط،
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) "صحيح البخاري" (112).
(¬3) من (م).
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (ر): تنبت.
(¬6) "الإجماع" لابن المنذر (215، 216).
(¬7) في (ر): غير.
(¬8) "المجموع" 7/ 448.
(¬9) سقط من (م).

الصفحة 183