كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

وهي بفتح القاف على المشهور، وقالها الخليل بالإسكان، ويقال لها: لقاطة (¬1) (إلا لمنشد) وفي رواية: "إلا لمن عرفها" (¬2)، والمنشد هو المعرف، فأما طالبها فيقال له: ناشد، وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت.
ومعنى الحديث: لا تحل (¬3) لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد، بل (¬4) لا تحل إلا لمن عرفها أبدًا، ولا يتملكها، وبهذا قال الشافعي وغيره (¬5). وقال مالك: يجوز تمليكها بعد تعريفها سنة كما في سائر البلاد (¬6). وأن المراد بالحديث زيادة التعريف والمبالغة فيها، وقيل: لا يحل التقاطها إلا أن يسمع من ينشدها فيأخذها ويدفعها (¬7) إليه. قال القرطبي بعد أن حكى الخلاف: والقول الأول أظهر؛ للأحاديث المذكورة، وبه قال الباجي وابن العربي من أصحابنا (¬8).
(فقام عباس - أو قال عباس) - شك من الراوي هل عباس قام أو قال
¬__________
(¬1) في (ر): إلقاطه، وفي (م): الجهال لقاطة. والمثبت الصواب كما في "معاجم اللغة"
(¬2) أخرجه البخاري (1834)، ومسلم (1353)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 203، وأحمد في "مسنده" 1/ 315.
(¬3) في (م): تصح.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) "الحاوي الكبير" 8/ 4، و"المجموع" 15/ 253.
(¬6) "مواهب الجليل" 8/ 44، "منح الجليل" 8/ 234 - 235.
(¬7) في (م): يعرفها.
(¬8) "المفهم" 3/ 472.

الصفحة 184