كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

بالتاء مفتوحة.
قال النووي: لا خلاف أنه بالهاء (¬1). ولا يغير بكثرة تصحيف] (¬2) (فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اكتبوا لأبي شاه) قيل: شاه اسم امرأة، فكني بها.
فيه دليل على جواز كتابة الحديث والعلم، وهو مذهب الجمهور لهذا الحديث، ولحديث علي: ما عندنا إلا ما في هذِه الصحيفة (¬3)، ومثله حديث أبي هريرة: كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب (¬4)، وكرهه قومٌ من أهل العلم تمسكًا بحديث أبي سعيد الذي ذكره مسلم في العلم لئلا يخلط بالقرآن غيره؛ لقوله في الحديث: "من كتب عني شيئًا سوى القرآن فليمح" (¬5)، ولأن محل النهي الذي في حديث أبي سعيد: لئلا يتكل الناس على الكتب ويتركوا الحفظ. ثم أجمعت الأمة على استحبابه، وقيل: إن حديث أبي سعيد منسوخ.
(قلت للأوزاعي: ما) أراه في (قوله: اكتبوا لأبي شاه؟ قال: ) المراد بها (هذِه الخطبة التي سمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم -) فيه أن الخطبة تطلق على الأحكام الشرعية وإن لم يكن فيها موعظة، خلافًا لمن شرط في
¬__________
(¬1) "شرح النووي" 9/ 129.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) أخرجه البخاري (1870)، ومسلم (1370) (20)، والترمذي (2127)، والنسائي في "الكبرى" (4278)، وابن ماجه (2658)، وأحمد 1/ 81 بألفاظ متقاربة.
(¬4) أخرجه البخاري (113)، والترمذي (2668)، والدارمي (500)، وأحمد 2/ 248.
(¬5) "صحيح مسلم" (3004) (72).

الصفحة 186