كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

الميم، ولا يقال: مَناخ بفتحها؛ لأنه اسم مكان من فعل رباعي، يقال: أنخت الجمل فاستناخ، أي أبركته فبرك.
(من سبق إليه) أي: من سبق إلى مكان من أراضي مكة فهو أحق بالنزول فيه (¬1) بدوابه ومتاعه من غيره كما في المواضع التي يتعلق بها حقوق المسلمين كالطرق والمواضع التي تصلح لصلاة العيد خارج الأمصار، فلا يصح تملكها لأحد ولا شراؤها ولا إجارتها، ولعل أبا حنيفة إنما منع من بيع دورها لاعتقاده أنها فتحت عنوة (¬2).
قال الروياني: يكره بيع أراضي مكة وإجارتها؛ للخروج من الخلاف، ونازعه المصنف في "شرح المهذب" فقال: إنه خلاف الأولى (¬3). والأول هو المنصوص، فقد حكى العبادي في "طبقاته" عن الجندي عن الشافعي: أنه كره شراء أراضي مكة؛ لأن أكثر فصولها وقف.
واعلم أن تبويب المصنف وكلام الخطابي أن هذا الحديث يحتج به من لا يرى دور مكة مملوكة لأهلها، يدل على أن هذا الحديث المراد به أرض مكة، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، ويحتمل أن يكون هذا الحكم في أرض منى؛ فإن أصحابنا قالوا: إن منى لا تملك بالإحياء؛ لاختصاصها بمنافع المسلمين كعرفة، ولا تتهيأ عمارتها ولا بعضها لئلا تضيق على المسلمين، وإن أثبتنا حق الوقوف بها والمبيت (¬4) والإقامة؛
¬__________
(¬1) في (ر): بيتا.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) انظر "بدائع الصنائع" 5/ 146، "مجمع الأنهر" 4/ 212.
(¬4) "المجموع" 9/ 251.

الصفحة 188