كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

لأن الوقوف والإقامة سريعا الزوال، بخلاف البناء، ويدل لذلك ما رواه الترمذي، عن وكيع، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه مسيكة، عن عائشة، قالت: قلنا: يا رسول الله، ألا نبني لك بيتًا يظلك بمنى؟ قال: "لا (¬1)، منى مناخ من سبق". وقال: حديث حسن، وبوب عليه باب: ما جاء أن منى مناخ من سبق.
وهذا صريح في المراد، ولعل الخطابي إنما (¬2) ذكر حكم مكة بناء على تبويب المصنف فتبعه في ذلك، والله أعلم.
[2020] (ثنا الحسن بن علي) الخلال، قال (ثنا أبو عاصم) الضحاك (عن جعفر بن يحيى بن (¬3) ثوبان) قال الذهبي: فيه جهالة (¬4)، قال (أخبرني عمارة) بضم العين (بن ثوبان) يعني عمه، قال (حدثني موسى بن باذان) بالباء الموحدة، والذال المعجمة.
(قال: أتيت يعلى بن أمية فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: احتكار الطعام في الحرم) رواية ابن أبي حاتم: "احتكار الطعام بمكة"، فيحصل منها احتكار الطعام في حرم مكة، وليس الطعام على عمومه، بل هو مخصوص بالأقوات كما سيأتي في بابه، فقد احتكر سعيد ومعمر، ويخرج منه احتكار القوت، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يدخر قوت عياله كل سنة.
(إلحاد فيه) قال الله: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} (¬5) أي: من يهم
¬__________
(¬1) و (¬2) سقط من (م).
(¬3) في (ر): عن.
(¬4) "الكاشف" للذهبي 1/ 187.
(¬5) الحج: 25.

الصفحة 189