كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

وأفضلها عند الصخرات، قال القاضي حسين: وتتأدى سنة الوقوف بقزح بالمرور (¬1) كما يتأدى به (¬2) الوقوف بعرفة (¬3). ولو تركوا هذِه السنة من أصلها فاتتهم الفضيلة (¬4) ولا إثم ولا دم كسائر الهيئات والسنن. (ونحرت ها هنا، ومنى كلها منحر) أي: كل بقعة منها يصح النحر فيه، لكن الأفضل المكان الذي نحر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم (فانحروا في رحالكم) أي: ينحر كل منهم في رحله كما يفعل في نحر الأضاحي.
[1937] (ثنا الحسن بن علي) الحلال، متفق عليه، قال: (ثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (¬5) (عن أسامة بن زيد) الليثي (عن عطاء) بن يزيد الليثي الجندعي من تابعي أهل المدينة (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كل عرفة موقف) يصح الوقوف فيها، ولفظ الوقوف يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء، وهو وجه عن الشافعي أن المرور لا يكفي في الوقوف بعرفة (¬6).
قال السبكي: لأن لفظ الوقوف يشعر بالمكث (¬7). لأن الواقف هو الذي لا يتقدم ولا يتأخر، قال: وإطلاق الوقوف على (¬8) مجرد الحضور يحتاج إلى دليل.
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) سقط من (م).
(¬3) "المجموع" 8/ 142.
(¬4) من (م).
(¬5) من (م).
(¬6) "المجموع" 8/ 103.
(¬7) "مغني المحتاج" 1/ 499. بمعناه.
(¬8) في (ر): إلى.

الصفحة 19