كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

وأجمع العلماء على أن من وقف في أي جزء كان من عرفات صح وقوفه ولها أربعة حدود: حد (¬1) إلى جادة طريق المشرق، وحد (¬2) إلى حافات الجبل الذي وراء أرضها، والثالث إلى البساتين التي يلي قرينها على يسار مستقبل الكعبة، والرابع إلى وادي عرنة بضم العين وبالنون، وليست هي ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم.
(وكل منى منحر) يعني: أن النحر واسع في كل مواضعها، وهو متفق عليه، وإن كان قد نحر في موضع مخصوص هو أفضل [تبركًا بالنبي] (¬3) - صلى الله عليه وسلم - وبآثاره (وكل المزدلفة موقف) يصح الوقوف فيها، وفي رواية: "وارتفعوا عن بطن محسر" (¬4)، وقد اتفق الأئمة على الأخذ بهذا، وترك الوقوف ببطن محسر؛ فإن محسرًا (¬5) ليس من المزدلفة.
(وكل فجاج) بكسر الفاء، جمع فج، وهو الطريق الواسعة (مكة طريق) أي: من سائر الجهات والأقطار التي يقصدها الناس للزيارة والإتيان إليها من كل طريق واسع، وهذا متفق عليه، ولكن الأفضل الدخول إليها من الثنية العليا التي دخل منها النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6) (ومنحر) فيه
¬__________
(¬1) في (م): واحد.
(¬2) في (م): الثاني.
(¬3) في (م): ببركات النبي.
(¬4) رواه أحمد 1/ 219، وابن خزيمة (2816)، والحاكم 1/ 462 وصححه على شرط مسلم، من حديث ابن عباس. ورواه ابن ماجه (3012) من حديث جابر.
(¬5) في الأصول: محسر. والجادة ما أثبتناه.
(¬6) بعدها في الأصول: أفضل. ولعلها زيادة مقحمة حيث ذكر أنه الأفضل قبلها بكلمات.

الصفحة 20