كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

(عن علقمة) بن أبي علقمة واسمه بلال (عن أمه) واسمها مرجانة (عن عائشة أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه) فيه دليل على أن الصلاة في الكعبة كانت معلومة عندهم للرجال والنساء (فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي) بكسر الدال (فأدخلني الحجر) بكسر الحاء، وحكى النووي فتحها (¬1)، سمي بذلك لاستدارته.
فيه أنه يستحب للمرأة دخول الحجر، وهو أولى لها من دخول البيت بخلاف الرجل، لا سيما في هذا الزمان لما يحصل [في دخولها] (¬2) من المفاسد العظيمة، فنسأل الله العافية، فإذا كان مع الرجل امرأة من محارمه وأرادت دخول البيت فيستحب له أن يدخلها الحجر تأسيّا به - صلى الله عليه وسلم -.
(فقال: صلّي) بإثبات ياء التأنيث آخره (في الحجر إذا أردت دخول البيت) فيه أن الصلاة في الحجر وفي البيت ليسا واجبين؛ إذ لو كانا واجبين لما علقهما بإرادتها (فإنما هو قطعة من البيت) [فيه استحباب الإكثار من دخوله الحجر والصلاة فيه والدعاء؛ لأنه من البيت أو بعضه] (¬3) وقد اختلف العلماء هل الحجر كله من البيت أو بعضه؟ وفيه (¬4) وجهان لأصحابنا، أصحهما أن بعضه المتصل بالبيت من البيت، والزائد ليس من البيت، واختلفوا في قدر البعض الذي هو من البيت، والأصح ستة أذرع (¬5)، وقيل: خمسة.
(إن قومك) يعني: قريشًا (اقتصروا) أي: من البيت على بعضه (حين
¬__________
(¬1) "شرح مسلم" 10/ 26.
(¬2) من (م).
(¬3) سقط من (م).
(¬4) و (¬5) من (م).

الصفحة 207