كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

بتشديد الضاد المعجمة، وواحد العضاه عضاهة وعضهة (¬1) وعضة [بوزن عدة بحذف الهاء الأصلية كما حذف من الشفة ونقصانها الهاء (¬2)؛ لأنها تجمع على عضاه] (¬3) فتزاد الهاء في الجمع والتصغير، فيقال: عضيهة (¬4).
(حرم) بفتح الحاء والراء كقولهم (¬5): زمن وزمان (محرم لله) تعالى تأكيد للحرمة، وقد روى البندنيجي عن نص الشافعي في "الإملاء" أن الشجر كالصيد، فعلى الأصح يحرم ما اصطيد منه أو احتش (¬6) أو احتطب، وفيه طريقان: أصحهما، وهو قول الجمهور أنه يأثم ويؤدبه الحاكم على فعله، ولا يلزمه شيء؛ لأن الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد الشرع، ولم يرد في هذا شيء، والطريق الثاني حكمه في الضمان حكم المدينة وشجرها، وفي وجوب الضمان فيه خلاف (¬7). وفي ماذا يضمن؟ قيل: سلب القاتل لمن أخذه، قال الخطابي: ولست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم إلى مدة محصورة ثم نسخ، ويدل على ذلك التحريم قوله (وذلك قبل نزوله الطائف) (¬8) سمي بذلك لأن رجلًا أصاب دمًا في قومه بحضرموت
¬__________
(¬1) في (ر): عضيهة.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) تقدمت هذِه العبارة في (م).
(¬4) في (ر): عضهة.
(¬5) في (م): الحرام.
(¬6) في (م): حش.
(¬7) "المجموع" 7/ 484 - 485.
(¬8) "مختصر سنن أبي داود" المطبوع معها "معالم السنن" 2/ 442.

الصفحة 218