كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

محمد الجويني من أصحابنا: يحرم شد الرحال] (¬1) إلى غيرها، قال النووي: وهو غلط (¬2). والذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره إعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة، كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع المعروفة بالفضل وغير ذلك (¬3).
(المسجد الحرام) سمي بذلك لتحريم ما حوله، فلا يصاد صيده، ولا يقطع شجره، وعمر أول من وسعه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأول من بنى له جدارًا ثم وسعه عثمان، واتخذ له الأزوقة (ومسجدي هذا) [يحتمل أنه قاله] (¬4) حين كان فيه، وكان (¬5) في زمنه - عليه السلام -[سبعين ذراعًا في ستين ذراعًا] (¬6)، قال أهل السير: بناه النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين بناه حين قدم [من مكة أقل] (¬7) من مائة في مائة، فلما فتح الله عليه خيبر بناه وزاد عليه في الدور (والمسجد الأقصى) وهو بيت المقدس باتفاق العلماء، سمي بذلك لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام.
¬__________
(¬1) من (م)، و"شرح النووي".
(¬2) شرح النووي" 9/ 168.
(¬3) "شرح النووي" 9/ 106.
(¬4) في (م): يدل على هذا أنه قال هذا.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) في (ر): 70 في 20.
(¬7) في (م): أهل.

الصفحة 221