كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

قلت: لا منافاة بينهما (¬1)؛ لجواز كون الكل فيها.
(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور) كذا رواية البخاري (¬2)، ورواية (¬3) مسلم: "ما بين عير إلى ثور" (¬4) بالعين المهملة والياء المثناة تحت. قال مصعب الزبيري وغيره: ليس بالمدينة عير ولا ثور. قالوا: وإنما ثور بمكة، وكذا عير. قال القاضي عياض: أكثر رواة البخاري ذكروا (عير)، وأما (ثور) فمنهم من كنى عنه بكذا (¬5). ومنهم من ترك مكانه بياضًا؛ لأنهم اعتقدوا أن ذكر ثور خطأ؛ إذ ليس في المدينة موضعًا يسمى ثورًا (¬6). وقال بعضهم: الصحيح بدل أحد.
قال [النووي: يحتمل أن ثورًا كان اسمًا لجبل هناك إما أحد، وإما غيره (¬7)، فخفي اسمه (¬8). قال الطيبي: المراد أن حرم المدينة] (¬9) قدر ما بين عير وثور من حرم مكة بتقدير حذف المضاف (¬10).
(من أحدث) منكم (¬11) (حدثًا) أي عمل فيه بخلاف السنة منكم، (أو
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) "صحيح البخاري" (1870، 1379).
(¬3) من (م).
(¬4) "صحيح مسلم" (1370).
(¬5) في (م): بلفظ كذا.
(¬6) "مشارق الأنوار" 1/ 136.
(¬7) في الأصول الخطية: عير. والمثبت من "شرح النووي".
(¬8) "شرح النووي" 9/ 143.
(¬9) سقط من (ر).
(¬10) في (ر): الكاف.
(¬11) من (م).

الصفحة 225